السيد محمدمهدي بحر العلوم

323

مصابيح الأحكام

عن النساء ، أعليهنّ غسل الجمعة ؟ قال : « نعم » « 1 » . [ 6 ] وعن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السلام ، قال : « اغتسل يوم الجمعة إلّا أن تكون مريضاً أو تخاف على نفسك » « 2 » . [ 7 ] وما رواه الشيخان في الكافي والتهذيب ، عن محمّد بن عبد اللَّه وعبد اللَّه بن المغيرة « 3 » ، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام ، قال : سألته عن الغسل يوم الجمعة ، فقال : « واجب على كلّ ذكر وأُنثى ، عبد أو حرّ » « 4 » . ومحمّد بن عبد اللَّه هذا مجهول ، وفي الطريق إلى ابن المغيرة : إبراهيم بن هاشم وأحمد بن محمّد بن عيسى . والأوّل حسن على المشهور ، وليس بصحيح « 5 » .

--> ( 1 ) . التهذيب 1 : 117 / 294 ، باب الأغسال المفترضات والمسنونات ، الحديث 26 ، وسائل الشيعة 3 : 314 ، كتاب الطهارة ، أبواب الأغسال المسنونة ، الباب 6 ، الحديث 8 . ( 2 ) . التهذيب 3 : 261 / 629 ، الزيادات في باب العمل في ليلة الجمعة ويومها ، الحديث 11 ، وسائل الشيعة 3 : 314 ، كتاب الطهارة ، أبواب الأغسال المسنونة ، الباب 6 ، الحديث 11 . ( 3 ) . سند الرواية على ما في الكافي هكذا : « عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبد اللّه بن المغيرة ، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام » ، وفي التهذيب : « أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن عبد اللّه ، وعبد اللّه بن المغيرة ، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام » ، وفي الاستبصار : « ما رواه محمّد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبد اللّه بن المغيرة ، عن أبي الحسن عليه السلام » . ( 4 ) . الكافي 3 : 41 ، باب وجوب الغسل يوم الجمعة ، الحديث 1 ، التهذيب 3 : 10 / 28 ، باب العمل في ليلة الجمعة ويومها ، الحديث 28 ، وفيهما : « من عبد أو حرّ » ، الاستبصار 1 : 103 / 336 ، باب الأغسال المسنونة ، الحديث 4 ، وفيه : « من عبد وحرّ » ، وسائل الشيعة 3 : 312 ، كتاب الطهارة ، أبواب الأغسال المسنونة ، الباب 6 ، الحديث 3 . ( 5 ) . أي : رواية الكافي ، بإسناده عن إبراهيم بن هاشم ، عن عبد اللّه بن المغيرة ، وإنّها حسنة بإبراهيم بن هاشم ، كما صرّح بكونها حسنة في استقصاء الاعتبار 2 : 132 ، وحبل المتين ( المطبوع ضمن رسائل الشيخ بهاء الدين ) : 78 ، وكشف الأسرار 3 : 135 . ولكن رأي المؤلّف - كما صرّح به في الجزء الأوّل من الكتاب ، والصفحة 122 من نفس الجزء - استقرّ على تصحيح روايات إبراهيم بن هاشم .